الشيخ الأنصاري

219

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال ( 1 ) ، والاجماع على عدم تخيير المالك : التخيير ( 2 ) في الأداء من جهة دوران الامر بين المحذورين : اعني تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ، ولا للضامن الامتناع ، وبين تعيين القيمة كذلك ( 3 ) فلا متيقن ( 4 ) في البين . ولا يمكن ( 5 )